الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

105

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 28 ) : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السّبب للتّكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤنة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ؛ لأنّ الضّرر إنّما جاء من قبل التّكليف الشّرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب ، كما قيل ، بل قيل : باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .

--> ( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 2 ، ص 323 .